المنظمة الوطنية لأرباب العمل والمقاولين: انشاء اللجنة الوطنية واللجان الولائية الانتقالية
المنظمة الوطنية لأرباب العمل والمقاولين
معتمدة من وزارة العمل والضمان الاجتماعي بتاريخ 23/09/2002 تحت رقم: 83
حماية – حرية – عمل – تكوين – إنجاز – إنتاج – خدمات
مقرر رقم 01/2022 يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية و اللجان الولائية الانتقالية يحدد مهامهم ومدة نشاطهم وكيفية تسييرهم وتعيين و تنصيب رؤسائهم و كاتابهم العامون و أعضائهم
ان الأمين العام للمنظمة الوطنية لأرباب العمل و المقاولين،
ــ طبقا لأحكام القانون رقم 90 ــ 14 المؤرخ في 02/06/1990 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي المعدل و المتمم.
ــ بناء على وصل تسجيل تصريح تأسيس منظمة نقابية المسماة : ” المنظمة الوطنية لأرباب العمل و المقاولين” المؤرخ في 23/09/2002 تحت رقم 83 الصادر عن وزارة العمل و الضمان الاجتماعي.
ــ طبقا للصلاحيات و المهام المخولة للسيد الأمين العام للمنظمة الوطنية لأرباب العمل و المقاولين في أحكام المادة 89 نقطة 23 من القانون الأساسي المعدل و المتمم الصادر يوم 17/12/2017.
ــ نظرا لانتهاء عهدة أعضاء الأمانة الوطنية و عهدة أعضاء الأمانات الولائية و البلديات لهذه المنظمة النقابية ابتداء من تاريخ 17/12/2022 وتعتبر محلة تلقائيا بعد مرور ثلاثة (3) أشهر من انتهاء عهدتهم طبقا لأحكام المادة 180 من قانونها الأساسي المعدل و المتمم الصادر بتاريخ 17/12/2017.
ــ طبقا لأحكام المادة 180 من القانون الأساسي المعدل و المتمم الصادر يوم 17/12/2017 الممضي عليه من طرف رئيس المنظمة/ المخلوفي سامية و الأمين العام للمنظمة/ فلاح مسعود المصادق عليه من طرف الجمعية العامة الاستثنائية المنعقدة بالمرادية و المؤشر و المصادق عليه من طرف المحضر القضائي المختص إقليميا الأستاذ/ الجميلي عبد العزيز بتاريخ 17/12/2017.
ــ طبقا لمحضر أشغال دورة الجمعية العامة الاستثنائية المنعقدة يوم الأحد 17/12/2017 بمقر المنظمة الوطنية لأرباب العمل و المقاولين الكائن بالمركز التجاري الخليج – المرادية (ولاية الجزائر) المؤشرة و المصادق عليها من طرف الأستاذ/ الجميلي عبد العزيز محضر قضائي لدى مجلس قضاء الجزائر و المشهر في اليومية الإعلاميـة ذات التوزيع الوطني المسماة:”الإخبارية” الصادرة يوم الأحد 07/01/2018 في عددها 1330 و على صفحتيهـا 16 و17 و المودع لدى وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي بتاريخ 10/01/2018.
ــ بعد استشارة أعضاء اللجنة الوطنية للترشيحات و الانتخابات و إثبات العضوية.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى : تنشأ لجنة وطنية انتقالية و تسمى في صلب النص بـ : ” اللجنة الوطنية الانتقالية“
المــــــادة 2 : تنشأ لجان ولائية انتقالية و تسمى في صلب النص بـ : ” اللجنة الولائية الانتقالية“
المـــــادة 3 : تتشكل اللجنة الوطنية الانتقالية من 13 عضوا و هم الرئيس والأمين العام و إحدى عشر (11) أعضوا يمثلون وجوبا مناطق.
المـــــادة 4 : تتشكل اللجنة الولائية الانتقالية من خمسة (5) أعضاء و هم الرئيس و الكاتب العام و ثلاثة (3) أعضاء يمثلون وجوبا المناطق الكبرى للولاية.
المـــــادة 5 : يعين و ينصب أعضاء اللجنة الوطنية الانتقالية و أعضاء اللجان الولائية الانتقالية من طرف الأمين العام للمنظمة الوطنية لأرباب العمل و المقاولين.
المـــــادة 6 : تكلف اللجنة الوطنية الانتقالية و اللجان الولائية الانتقالية، خلال الفترة الانتقالية بـ :
أ ــ جمع ملفات و الاشتراكات السنوية للمنخرطين من المقاولين و المرقين العقاريين و المتعاملين الاقتصاديين و المنتجين الصناعيين و المصدرين وأصحاب مؤسسات الخدمات المتنوعة المنتمية لمختلف شعب النشاط وفروعه على مستوى كافة بلديات و ولايات الوطن.
ب ــ هيكلة الأمانات الولائية الانتقالية.
ج ــ تحضير و تنظيم و تسيير الجمعية العامة الانتخابية الثالثة التي ستنعقد بالجزائر العاصمة فور صدور قرار مجلس الدولة في النزاع القائم بين وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي و المنظمة الوطنية لأرباب العمل و المقاولين و بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقادها.
المــــادة 7 : إن الختم الدائري الشكل للجنة الوطنية الانتقالية يحمل المواصفات التالية : ( المنظمة الوطنية لأرباب العمل و المقاولين ـ اللجنة الوطنية الانتقالية ـ علامة المنظمة)
المــــادة 8 : تنقل كل الصلاحيات و المهام المخولة لرئيس و أمين عام هذا التنظيم النقابي المنصوص عليها في جميع أحكام مواد القانون الأساسي المعدل و المتمم الصادر يوم 17/12/2017 الممضي عليه من طرف رئيس المنظمة/ المخلوفي سامية و الأمين العام للمنظمة/ فلاح مسعود المصادق عليه من طرف الجمعية العامة الاستثنائية المنعقدة بالمرادية و المؤشر و المصادق عليه من طرف المحضر القضائي المختص إقليميا الأستاذ/ الجميلي عبد العزيز بتاريخ 17/12/2017 إلى الرئيس و الأمين العام للجنة الوطنية الانتقالية لهذه المنظمة النقابية بعد إنشاء اللجنة الوطنية الانتقالية و اللجان الولائية الانتقالية ابتداء من تاريخ 17/03/2023.
المــــادة 9 : يمنع منعا باتا على كل مسؤولي الهيئات القيادية الوطنية و المحلية المنتهية عهدتهم يوم 17/12/2022 استعمال أختام و طوابع المنظمة الوطنية لأرباب العمل و المقاولين المستعملة منذ تاريخ 17/1/2017 على كافة المستويات ابتداء من تاريخ 17/12/2022 تحت طائلة المتابعات القضائية لكل مخالف لهذه المادة.
المـــادة10: يمنع منعا باتا على كل مسؤولي الهيئات القيادية الوطنية و المحلية المنتهية عهدتهم يوم 17/12/2022 تمثيل المنظمة الوطنية لأرباب العمل و المقاولين لدى السلطات و الإدارات العمومية و المؤسسات الاقتصادية والتجارية و المالية و البنوك و الأجهزة الأمنية بكل أسلاكها و المؤسسات الإعلامية بكل أنواعها على كافة المستويات بما فيها الهيئات الدولية المماثلة المعتمدة بالجزائر ابتداء من تاريخ 17/12/2022 تحت طائلة المتابعات القضائية لكل مخالف لهذه المادة.
المــــادة 11: يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه من طرف الأمين العام للمنظمة الوطنية لأرباب العمل و المقاولين.
المـــادة 12 : يشهر هذا القرار في إحدى اليوميات الإعلامية ذات التوزيع الوطني.
المـــادة 13 ترسل نسخة من هذا المقرر إلى السادة/ وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي و مسؤولي الأجهزة الأمنية المعنية بكل أسلاكها و ولاة الجمهورية.
حرر بالجزائر،في : 17/12/2022
ع/ الأمانة الوطنية
الأمين العام
فلاح مسعود